(١) غريب الحربيّ ٣/ ٩٥٢، الفائق ٣/ ٣٦١. (٢) سورة النّور آية ٣١. (٣) صحيح البخاريّ ٤/ ١٧٨٢، ح (٤٤٨٠)، كتاب التّفسير، باب ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، بلفظ: «شققنَ مروطهنّ»، وهو بلفظه في: تفسير ابن كثير ٣/ ٢٨٥، غريب ابن قتيبة ٢/ ٤٥٣، الفائق ٣/ ٣٦٠. (٤) مسند أحمد ٦/ ٣٣٠، ح (٢٦٨٤٧)، صحيح ابن حبّان ٦/ ٩٩، ح (٢٣٢٩)، ذكر الإباحة للمصلّي أن يصلّي في ثوب النّساء .. بلفظ: «يصلّي في مرط لبعض نسائه»، وهو بلفظه في: غريب أبي عبيد ١/ ٣١٢، الغريبين ٦/ ١٧٤٤، الفائق ٢/ ٢٤٧. =