وَهُوَ ما يَكُونُ مَعَ (١) المَقْتُولِ مِنْ لِباسٍ وَسِلاحٍ وَدَابَّةٍ، فَعَلٌ فِي مَعْنَى المَفْعُولِ؛ لأَنَّهُ يُسْلَبُ مِنَ القَتِيلِ.
وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ: «وَالنَّخْلُ سُلُبٌ» (٢).
أَيْ: لا حَمْلَ عَلَيْها، جَمْعُ سَلِيبٍ؛ لأَنَّها كَالمَسْلُوبِ ثَمَرُها، وَيُقالُ: شَجَرٌ سُلُبٌ (٣): لا وَرَقَ عَلَيْهِ.
• (سلت) فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: «وَأَزْدُ عُمانَ سَلَتَ اللهُ أَقْدامَها» (٤).
أَيْ: قَطَعَها، يُقالُ: سَلَتَتِ المَرْأَةُ خِضَابَها، إِذا مَسَحَتْهُ، وَسَلَتَ القَصْعَةَ، إِذا مَسَحَها، وَيُقالُ لِلمَرْأَةِ الَّتِي لا تَخْتَضِبُ: سَلْتاءُ.
وَمِنْهُ الحَدِيثُ (٥): «أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتاءَ مِنَ النِّساءِ» (٦).
وَيُقالُ لِلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ المِعا: سُلاتَةٌ.
= وصحيح مسلم ٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١، كتاب الجهاد والسِّيَر، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح (١٧٥١).(١) في (م): (من).(٢) سبق تخريجه ص ٧٧، في مادّة (سبب)، وانظر: الغريبين ٣/ ٩١٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٧.(٣) في (ك): (سَلَبٌ).(٤) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٥٠، الغريبين ٣/ ٩١٦، الفائق ٣/ ٣٧١، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٨.(٥) في (م) و (ك) زيادة (في) بعد (ومنه).(٦) الحديث في: الغريبين ٣/ ٩١٥، الفائق ٢/ ١٩٢، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute