وَهُوَ ما يَكُونُ مَعَ (١) المَقْتُولِ مِنْ لِباسٍ وَسِلاحٍ وَدَابَّةٍ، فَعَلٌ فِي مَعْنَى المَفْعُولِ؛ لأَنَّهُ يُسْلَبُ مِنَ القَتِيلِ.
وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ: «وَالنَّخْلُ سُلُبٌ» (٢).
أَيْ: لا حَمْلَ عَلَيْها، جَمْعُ سَلِيبٍ؛ لأَنَّها كَالمَسْلُوبِ ثَمَرُها، وَيُقالُ: شَجَرٌ سُلُبٌ (٣): لا وَرَقَ عَلَيْهِ.
• (سلت) فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ: «وَأَزْدُ عُمانَ سَلَتَ اللهُ أَقْدامَها» (٤).
أَيْ: قَطَعَها، يُقالُ: سَلَتَتِ المَرْأَةُ خِضَابَها، إِذا مَسَحَتْهُ، وَسَلَتَ القَصْعَةَ، إِذا مَسَحَها، وَيُقالُ لِلمَرْأَةِ الَّتِي لا تَخْتَضِبُ: سَلْتاءُ.
وَمِنْهُ الحَدِيثُ (٥): «أَنَّهُ لَعَنَ السَّلْتاءَ مِنَ النِّساءِ» (٦).
وَيُقالُ لِلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ المِعا: سُلاتَةٌ.
= وصحيح مسلم ٣/ ١٣٧٠ - ١٣٧١، كتاب الجهاد والسِّيَر، باب استحقاق القاتل سلب القتيل، ح (١٧٥١).(١) في (م): (من).(٢) سبق تخريجه ص ٧٧، في مادّة (سبب)، وانظر: الغريبين ٣/ ٩١٥، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٧.(٣) في (ك): (سَلَبٌ).(٤) الحديث في: غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٢٥٠، الغريبين ٣/ ٩١٦، الفائق ٣/ ٣٧١، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٨.(٥) في (م) و (ك) زيادة (في) بعد (ومنه).(٦) الحديث في: الغريبين ٣/ ٩١٥، الفائق ٢/ ١٩٢، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٩١، النّهاية ٢/ ٣٨٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.