= وغريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٤٦١ - ٤٦٢، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤١٧، والفائق ٢/ ٦٢، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٩٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٢٦. (١) في: (ك): (يجب) بدل: (تجب). (٢) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/ ٤٦٢، وتهذيب اللغة ١٢/ ١٣٧، قال البيهقيّ: هذا هو مذهب الشّافعي في القديم. فرّق في ذلك بين الأموال الظّاهرة والأموال الباطنة. السّنن الكبرى ٤/ ١٤٨. (٣) الحديث في: مستدرك الحاكم ١/ ٣٣٧ حديث رقم ٧٨٦، وسنن البيهقيّ ٣/ ١٠١ كتاب الصّلاة، باب إقامة الصّفوف وتسويتها، وفيهما: «تراصّو في الصّف»، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٦٠ - ١٦١، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤١٧، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٣٩٦، والنِّهايَة ٢/ ٢٢٧. (٤) قاله الكسائيّ. غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٦١. (٥) سورة الصَّفّ من الآية ٤.