قال الْأَصْمَعِيُّ:«بَيْضَةُ الدَّارِ: وَسَطُهَا وَمُعْظَمُهَا، يُرِيدُ جَمَاعَتَهُمْ وَأَصْلَهُمْ».
• (بيع) في الحديث: «لَا يَبعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ»(٣).
معناه: لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ، إِنَّمَا يَدْخُلُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرِي، وَلِهَذَا يُقَالُ: الْبَيْعُ فِيمَنْ يَزِيدُ. وَالْعَرَبُ تقول: بِعْتُ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُ، وقد ورد في الحديث:«الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ»(٤) وهو البائع والمشتري. وقيل: هو أَنْ يَشْتَرِيَ
(١) ما بين الحاصرتين ساقط من (م). (٢) أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٥، والترمذي في الفتن باب ما جاء في سؤال النبي ﷺ ثلاثًا في أمته ٤/ ٤٧٢، والإمام أحمد في مسنده عن ثوبان ٥/ ٢٧٨ و ٢٨٤. (٣) أخرجه البخاري عن ابن عمر، وعن أبي هريرة في البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه … ٣/ ٢٤ وفي مواضع أخرى. ومسلم في البيوع عن ابن عمر باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه … ٣/ ١١٥٤ وفي مواضع أخرى. (٤) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان، ولم يكتما ونصحا عن حكيم بن حزام ٣/ ١٠. وفي مواضع أخرى. ومسلم في كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين عن ابن عمر ٣/ ١١٦٣ وفي مواضع أخرى.