(١) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٧٦٠، كتاب البيوع، باب بيع الزّبيب بالزّبيب والطّعام بالطعام، ح (٢٠٦٣)، صحيح مسلم ٣/ ١١٦٨، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرّطب بالتّمر، ح (١٥٣٩). وانظر: القسم الثاني من مجمع الغرائب ٢٨٠. (٢) الخبر في: الغريبين ٣/ ٨١٣، غريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٣١. (٣) في (ك): (إذا) بدلًا من (أي). (٤) الحديث في: الغريبين ٣/ ٨١٣، والفائق ٢/ ١٠٤، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٣١. (٥) في (زنن) ص ٤٠.