(١) انظر غريب الخطابي ١/ ٨٥. (٢) أخرجه البخاري ٣/ ٤٠٤ كتاب الطّلاق باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ حديث ٥٢٦٨، ومسلم ٤/ ٢٩١، ٢٩٢ كتاب الحيل باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزّوج والضّرائر حديث ٦٩٧٢، وفي ٢/ ١١٠١، ١١٠٢ كتاب الطّلاق باب وجوب الكفّارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطّلاق حديث ٢١، وأبو داود ٤/ ١٠٧ كتاب الأشربة باب في شراب العسل حديث ٣٧١٥، وأحمد ٦/ ٥٩، وأخرجه ابن قتيبة ١/ ٩٨، والحربيّ ١/ ٧، وذكر في الغريبين ١/ ٣٤٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٥١، والنّهاية ١/ ٢٦٠. (٣) في ك: (جرست نحله: أي أكلت). (٤) أخرجه ابن قتيبة ١/ ٣٨٤، والحربي ١/ ٨، وذكر في المجموع المغيث ١/ ٣٢٠، والفائق ١/ ٣٢٤، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٥١، والنّهاية ١/ ٢٦٠.