مَذْهَبٌ، وَفِي رِوايَةٍ أُخْرَى: «مَراحِيْضَهُمْ». وَقَدْ ذَكَرْناها فِيما قَبْلُ.
وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ أَعْرابِيًّا (١) جاءَ وَهُوَ ﵇ فِيمَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَقالَ: أَيْكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقالوا: هُوَ الأَمْغَرُ الْمُرْتَفِقُ» (٢)
الْمُرْتَفِقُ (٣): الْمُتَّكِيءُ؛ لِاسْتِعْمَالِهِ مِرْفَقَهُ إِذا هُوَ اتَّكَأَ، وَيُقَالُ للْمُتَّكَأ: مِرْفَقَةٌ مِفْعَلَةٌ مِنَ المِرْفَقِ مِثْلُ: مِصْدَغَةٍ مِن الصُّدْغِ، ومِخَدَّةٍ مِن الخَدِّ؛ لأنَّها تُوْضَعُ تَحْتَ الصُّدْغِ والخَدِّ.
• (رفل) في الحَدِيثِ: «مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِها كالظُّلْمَةِ يَوْمَ القِيامَةِ» (٤).
وهِي المُتَبَرِّجَةُ لِغَيْرِ زَوْجِها. يُقالُ: رَفَلَ الرَّجُلُ إِزارَهُ: إِذا أَرْخاهُ، وأمّا الحَدِيثُ الآخَرُ: «أَنَّهُ كَرِهَ تَعَطُّرَ النِّساءِ وتَشَبُّهَهُنَّ بِالرِّجالِ» (٥). فقالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ أَنْ تَتَعَطَّرَ لِغَيْرِ زَوْجِها أَيْضًا، وقالَ الخَطَّابِيُّ: (أُرَى أَنَّهُ أَرادَ التَّعَطُّلَ، واللَّامُ قَدْ تُبْدَلُ مِنَ الرّاءِ. أَرادَ الَّتِي تَكُونُ عُطُلًا عَنِ
(١) الأَعرابيّ هو: ضمام بن ثعلبة. انظر أسد الغابة ٣/ ٥٧.(٢) الحديث في: سنن النّسائيّ ٤/ ١٠٠ كتاب الصّيام: باب وجوب الصّيام، وغريب الحديث للحربيّ ٢/ ٣٥٣، والفائق ٣/ ٣٧٩، والمجموع المغيث ١/ ٧٨٤ وفيه: «هو الأبيض المرتفق» وكذلك في: النِّهايَة ٢/ ٢٤٦. والأمغر الأبيض.(٣) (المرتفق) ساقطة من: (ك و م).(٤) الحديث في: سنن التّرمذيّ ٣/ ٤٦١، كتاب الرّضاع، باب ما جاء في كراهية خروج النّساء في الزّينة ح ١١٦٧، وكنز العمّال ٦/ ٣٨٨ حديث رقم ٤٥٠٤١، وغريب الحديث للخَطّابيّ ١/ ١١٥، والغريبين (المخطوط) ١/ ٤٢٩، والفائق ٢/ ٧٢، وغريب الحديث لابن الجوزيّ ١/ ٤٠٨، والنِّهايَة ٢/ ٢٤٧.(٥) الحديث في: غريب الحديث للخَطّابيّ ١/ ١١٦، والغريبين (المخطوط) ٢/ ٣٠٤، والنِّهايَة ١/ ١١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.