للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَيْ: تَكْنِسُهُ وَتَجْمَعُ القُمَامَة فَتُخْرِجُهَا مِنَ المَسْجِدِ.

(قمن) وَفِي الحَدِيثِ: «أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجابَ لَكُمْ» (١).

أَيْ: جَدِيْرٌ وَحَرِيٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

وَفِيْهِ لُغَتَانِ: قَمَنٌ وقَمِنٌ، فَمَنْ أَرَادَ المَصْدَرَ لَمْ يُثَنِّ وَلَمْ يَجْمَعْ وَلَمْ يُؤَنِّثْ، وَمَنْ كَسَرَ وَأَرَادَ النَّعْتَ ثَنَّى وَجَمَعَ.

وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى قَمِيْنٌ (٢).


(١) الحديث في: سنن النّسائي كتاب: التَّطبيق باب: الأمر بالاجتهاد في الدُّعاء في السُّجود ب (٦٢) ح (١١٢٠) ص ٢/ ٢١٧، والبيهقي ٢/ ١٥٨، وصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٠٣.
(٢) انظر الغريبين ٥/ ١٥٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>