للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ فِي أَثْنَاءِ الدُّعاءِ وَالثَّنَاءِ عَلَى النَّبِيِّ : «لِغَيْرِ نَكَلٍ فِي قَدَمٍ (١)، وَلا وَاهِنًا فِي عَزَمٍ» (٢).

النَّكَلُ: النُّكُولُ، يُقالُ: نَكَلَ يَنْكُلُ عَنِ الأَمْرِ، وَنَكِلَ يَنْكَلُ نَكَلًا. وَالقَدَمُ: التَّقَدُّمُ.

(نكه) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ قالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ: فَاسْتَنْكِهُوهُ» (٣).

أَي: اعْرِفُوا نَكْهَتَهُ، وَهِيَ رَائِحَةُ الفَمِ؛ لِيَتَبَيَّنَ أَنَّهُ هَلْ شَرِبَ الخَمْرَ أَمْ لا؟.


(١) في (ص): «قُدُم»، والمثبت موافق لغريب ابن قتيبة.
(٢) تفسير ابن كثير ٣/ ٥١٠، غريب ابن قتيبة ٢/ ١٤٣ - ١٤٦.
(٣) مجمع الزّوائد ٦/ ٢٧٩، كتاب الحدود والدّيات، باب الاستنكاه، المجموع المغيث ٣/ ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>