للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل العين مع الهاء]

(عهد) فِي الحَدِيْثِ: «أَلَا لَا يُقْتَلْ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُوْ عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» (١). أَيْ: وَلَا ذُوْ ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ؛ لأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ سَبَبُ العِصْمَةِ.

- وَفِي حَدِيْثِ أُمِّ زَرْعٍ: «زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ» (٢).

أَيْ: لَا يَطْلُبُ مَا كَانَ يَرَاهُ فِي البَيْتِ مِنْ طَعَامٍ وَمَأْكُوْلٍ؛ لِسَخَائِهِ وسَعَةِ قَلْبِهِ.

(عهر) في الحَدِيْثِ: «وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ» (٣).

العَاهِرُ: الزَّانِي، أَيْ: لَا حَقَّ لَهُ فِي الوَلَدِ، فَكَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الحَجَرُ، كَقَوْلِ القَائِلِ: لَيْسَ لِفُلَانٍ مِنْ هَذَا الأَمْرِ إِلَّا التُّرَابُ.

- وَفِي الحَدِيْثِ أَنَّهُ قَالَ لِمَازِنِ (٤) بْنِ الغَضُوبَةِ لَمَّا


(١) الحديث في سنن أبي داود كتاب: الجهاد باب: في السَّرِيَّة تَردُّ على أهل العَسْكَر ب (١٥٩) ح (٢٧٥١) ص ٣/ ١٨٣، والنسائي كتاب: القسامة باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس ب (١٠) ح (٤٧٣٦) ص ٨/ ٢٠، ومسند أحمد ١/ ١١٩، ١٢٢، ٢/ ٢١١.
(٢) سبق تخريجه ص ١٥ (عبر).
(٣) الحديث في: صحيح البخاري كتاب: البيوع باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه ب (١٠٠) ح (٢٢١٨) ص ٣٥٤، ومسلم كتاب: الرَّضاع باب: الوالد للفراس وتوفّي الشُّبهات ب (١٠) ح (١٤٥٧) ص ٢/ ١٠٨٠.
(٤) في جميع النُّسخ: مالك بن الغضوبة، وفي الكتب التي تترجم للصحابة «مازن بن الغضوبة». ولم يذكر واحد منها مالكاً. وفي النهاية (هلك) ذُكِرَ جزء من الحديث وفيه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>