للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تَوْضِيعٌ، فَذَكَرَ امْرَأَةً فَقَالَ: إِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ، وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ، فَأَمَرَ نِساءَهُ أَنْ لَا يَلِجَ عَلَيْهِنَّ» (١).

المُوَضَّعُ: الَّذِي لَيْسَ بِمُحْكَمِ الخَلْقِ كَالمُخَنَّثِ.

(وضم) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ: «فَإِنَّ النِّسَاءَ لَحْمٌ عَلَى وَضَمٍ» (٢).

الوَضَمُ: الخَشَبَةُ أَوِ البَارِيَّةُ الَّتِي (٣) يُوضَعُ اللَّحْمُ عَلَيْهَا، فَهُنَّ فِي الضَّعْفِ مِثْلُ اللَّحْمِ المَوْضُوع عَلَى الأَرْضِ الَّذِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِ ما لَمْ يُذَبَّ عَنْهُ. وَقالَ الكِسائِيُّ وَغَيْرُهُ: الوَضَمُ: كُلُّ ما وَقَيْتَ اللَّحْمَ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ.

(وضن) في حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ:

إِلَيْكَ تَعْدُو قَلِقًا وَضِينُها (٤) … . . . . . . . . . . .

الوَضِينُ: بِطانٌ مَنْسُوجٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَمِنْهُ يُقَالُ لِلدِّرْعِ: مَوْضُونَةٌ، أَيْ: مُداخَلَةُ الحِلَقِ فِي الحِلَقِ.


(١) صحيح البخاريّ ٤/ ١٥٧٢، ح (٤٠٦٩)، كتاب المغازي، باب غزوة الطّائف.
(٢) غريب أبي عبيد ٣/ ٣٥٢، الغريبين ٦/ ٢٠١١، الفائق ٣/ ٢٦٠.
(٣) في (س): (الّذي).
(٤) المعجم الكبير ١٢/ ٣٠٨، ح (١٣٢٠١)، سنن البيهقيّ الكبرى ٥/ ١٢٦، كتاب الحجّ، باب الإيضاع في وادي محسّر. والحديث فيهما مرويّ عن عمر لا عن ابنه عبد الله، وتمامه:
. . . . . . . . . . . . … مُخالفًا دِينَ النَّصارى دِينُها
وهو من بحر الرّجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>