للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل اللام مع الكاف]

(لكد) فِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: "إِذا كَانَ حَوْلَ الْجُرْحِ قَيْحٌ وَلَكَدٌ فَأَتْبِعْهُ بِصُوفَةٍ، أَوْ كُرْسُفَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَاغْسِلْهُ" (١).

اللَّكَدُ: الدَّمُ الجَامِدُ حَوْلَ الجُرْحِ. وَكُلُّ شَيْءٍ لَزِجٍ عَلِقَ بِشَيْءٍ فَهُوَ لَكَدٌ، وَقَدْ لَكِدَ الشَّيْءُ بِجِلْدِي، وَلَكِدَ الصَّمْغُ بِفَمِي.

(لكع) وَفِي الحَدِيثِ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ أَسْعَدَ النَّاسِ لُكَعُ ابْنُ لُكَعَ" (٢).

وَهُوَ عِنْدَ العَرَبِ: العَبْدُ اللَّئِيمُ الَّذِي لَا أَصْلَ لَهُ. وَيُقَالُ لِلأَمَةِ: يَا لَكاعِ.

قَالَ اللَّيْثُ: يُقالُ: لَكِعَ الرَّجُلُ يَلْكَعُ لَكَعًا، فَهُوَ أَلْكَعُ وَلُكَعُ وَمَلْكَعانٌ، وَامْرَأَةٌ لَكَاعِ مَلْكَعانَةٌ، وَرَجُلٌ لَكِيعٌ، كُلُّ ذَلِكَ مِمَّا يُوصَفُ بِهِ الأَحْمَقُ (٣).

وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ: "أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ : أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ رَجُلٌ بَيْتَهُ فَرَأَى لكاعًا قَدْ تَفَخَّذَ امْرَأَتَهُ" (٤).

فَجَعَلَ لَكَاعًا صِفَةً لِلرَّجُلِ.


(١) غريب الخطابي ٣/ ١٢٩، الغريبين ٥/ ١٧٠٢، الفائق ٣/ ٣٢٩.
(٢) سنن الترمذي ٤/ ٤٩٤، ح (٢٢٠٩)، كتاب الفتن، باب ما جاء في أشراط الساعة.
(٣) انظر: العين ١/ ٢٠٢، وتهذيب اللغة ١/ ٣١٥.
(٤) مسند الطيالسي ٣٤٧، ح (٢٦٦٧)، سنن البيهقي الكبرى ٧/ ٣٩٤، كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من قذفه بأن يأتي بأربعة شهود عليها بالزنا أو يلتعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>