للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْل العين مع الطاء

(عطب) فِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ: «لَيْسَ فِي العُطْبِ زَكَاةٌ» (١).

وَالعُطْبُ: القُطْنُ.

(عطبول) وَمِنْ رُبَاعِيِّهِ فِي الحَدِيثِ: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِعُطْبُولٍ وَلَا قَصِيرٍ» (٢).

العُطْبُولُ: الطَّوِيْلُ، يُقَالُ: رَجُلُ عُطْبُولٌ وَجَارِيَةٌ عُطْبُوْلٌ، وَهُوَ الَّذِي جَمَعَ طُوْلَ القَامَةِ وَامْتِدَادَ العُنُقِ. أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ مِنْ غَيْرِ طُوْلٍ بَائِنٍ وَلَا قِصَرٍ شَائِنٍ.

(عطر) فِي الحَدِيثِ: «كَانَ يَكْرَهُ تَعَطُّرَ النِّسَاءِ» (٣).

أَرَادَ التَّعَطُّرَ لِغَيْرِ الأَزْوَاجِ، وَقِيلَ (٤): أَرَادَ تَعَطُّلَ النِّسَاءِ، واللَّامُ والرَّاءُ يَتَعَاقَبَانِ، يُقَالُ: سَمَلَ عَيْنَهُ وَسَمَرَها، كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُوْنَ المَرْأَةُ عُطُلًا لَا حُلِيَّ عَلَيْها وَلَا خِضَابَ، يُقَالُ: امَرْأَةٌ عُطُلٌ وَعَاطِلٌ.

- وَمِنْهُ فِي حَدِيْثِ عَائِشَةَ: «أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُصَلِّيَ المَرْأَةُ عُطُلًا (٥)


(١) ذكره عبد الرَّزَّاق في مصنَّفه ٤/ ١١٥، ١٢١.
(٢) أخرجه البخاري كتاب: المناقب باب: صفته ب (٢٣) ح (٣٥٤٧) ص ٥٩٦، ومسلم كتاب: الفضائل باب: في صفة النَّبِيِّ وأَنَّه كان أحسن الناس وَجْهًا ح (٢٣٣٧) ص ٤/ ١٨١٨ بلفظ: «ليس بالطَّويل ولا بالقصير».
(٣) ذكره الهندي في كنز العمال ٦/ ٣٩٨ بلفظ: «كره التَّعَطُّلَ للنساء»، والخطَّابِيُّ في غريبه ١/ ١١٦، وهو في الغريبين ٤/ ١٢٩٤، وغريب ابن الجوزي ٢/ ١٠٥.
(٤) قاله الخطَّابيُّ ١/ ١١٦.
(٥) «عطلا» ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>