(١) انظر جمهرة الأمثال ٢/ ٢٦٤. (٢) أخرجه التّرمذيّ ١/ ٢٢٣ كتاب الطّهارة باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وابن ماجه ١/ ٢٠٥ كتاب الطّهارة باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة حديث ٦٢٧، وأحمد ٦/ ٣٨٢، ٤٤٠، وأبو عبيد في غريبه ١/ ١٦٨، وذكر في الفائق ٣/ ٢٥٣، ٢٥٤، والنّهاية ١/ ٤٦٩. (٣) تقدّم التعريف به في (حقق) ص ١٧٥. (٤) (منه) ساقطة من م. (٥) انظر الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٧٤.