= ص ٢/ ٦٨٠، وسنن أبي داود كتاب: الزَّكاة باب: في حقوق المال ب (٣٢) ح (١٦٥٨) ص ٢/ ٣٠٢، ومسند أحمد ٢/ ٢٦٢، ٤٨٩. (١) الحديث في: مصنَّف عبد الرَّزّاق ١١/ ٤٥٣، والجامع لمعمر بن راشد ١١/ ٤٥٣، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٥٣، وتاريخ ابن عساكر ١٦/ ٣٦٧ بلفظ «العُصْعُص» بدل: «العَقِص»، وغريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٣٥٣، والغريبين ٤/ ١٣١٠، والفائق ٢/ ٤٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢١٨. (٢) الحديث في: مصنَّف عبد الرَّزّاق ٦/ ٤٨١، ٥٠٥، ٥٠٦، «والعِقَاص: الخيط الذي تُعْقَصُ بِهِ أطرافُ الذَّوائب». (٣) وَيُؤْثَرُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وعثمان وابن عبَّاس وابن عمر. انظر الفقه الإسلامي ٧/ ٤٩٨. (٤) وَرُوِيَ ذلك عن علي والحسن وطاووس والزُّهْرِيِّ وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٦٣٤. (٥) سبق تخريجه ص ١٢٦ (عصر) هامش (٤).