للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العَقْصَاءُ: المُلْتَوِيَةُ القَرْنَيْنِ، وكَذَلِكَ العَطْفَاءُ، وَرَجُلٌ عَقِصٌ فِيْهِ الْتِوَاءٌ.

- وَمِنْهُ فِي حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ مُعَاوِيَةُ مِثْلَ الْحَصِرِ العَقِصِ» (١).

أَرَادَ ابْنَ الزُّبَيْرِ.

- وَفِي حَدِيْثِ إِبْرَاهِيْمَ: «أَنَّهُ قَالَ: الخُلْعُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ مَا دُوْنَ عِقَاصِ الرَّأْسِ» (٢).

يُرِيْدُ أَنَّ المُخْتَلِعَةَ إِنْ افْتَدَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا بِجَمِيْعِ مَا تَمْلِكُ كَانَ لَهُ أَخْذُهُ مَا دُوْنَ شَعرِهَا مِنْ جَمِيْعِ مِلْكِهَا، هذا مَذْهَبُ بَعْضِ الفُقَهَاءِ (٣).

وَقَالَ بَعْضُهُم (٤): لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.

(عقف) فِي حَدِيْثِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: «لا أَعْلَمُ رُخِّصَ فِي كَذَا إِلَّا لِلشَّيْخِ المَعْقُوفِ» (٥).


= ص ٢/ ٦٨٠، وسنن أبي داود كتاب: الزَّكاة باب: في حقوق المال ب (٣٢) ح (١٦٥٨) ص ٢/ ٣٠٢، ومسند أحمد ٢/ ٢٦٢، ٤٨٩.
(١) الحديث في: مصنَّف عبد الرَّزّاق ١١/ ٤٥٣، والجامع لمعمر بن راشد ١١/ ٤٥٣، وسير أعلام النبلاء ٣/ ١٥٣، وتاريخ ابن عساكر ١٦/ ٣٦٧ بلفظ «العُصْعُص» بدل: «العَقِص»، وغريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٣٥٣، والغريبين ٤/ ١٣١٠، والفائق ٢/ ٤٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢١٨.
(٢) الحديث في: مصنَّف عبد الرَّزّاق ٦/ ٤٨١، ٥٠٥، ٥٠٦، «والعِقَاص: الخيط الذي تُعْقَصُ بِهِ أطرافُ الذَّوائب».
(٣) وَيُؤْثَرُ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وعثمان وابن عبَّاس وابن عمر. انظر الفقه الإسلامي ٧/ ٤٩٨.
(٤) وَرُوِيَ ذلك عن علي والحسن وطاووس والزُّهْرِيِّ وهو رواية عن أبي حنيفة. انظر غريب الحديث لابن قتيبة ٢/ ٦٣٤.
(٥) سبق تخريجه ص ١٢٦ (عصر) هامش (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>