للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل الهمزة مع الواو]

(أوب) في حديث عكرمة: «كَانَ طَالُوتُ أَيَّابًا» (١).

تفسيره في الحديث: «أَنَّهُ كان سقّاءً»، وأصله من الأَوْبِ، يقال آب يَؤوبُ أَوْبًا وَأَوْبَةً وإِيَابًا إِذَا رجع، وفلان سريع الأَوْبَةِ.

قال أبو عبيدة: «وقوم يُحَوِّلُونَ الواو ياءً، فيقولون: سريع الأَيْبَةِ، فيحمل قوله: أَيَّابًا عَلَيْهِ».

(أود) وفي الحديث: «وَأَقَامَ الأَوَدَ» (٢).

الأَوَدُ: الْعَوَجُ، وقد تَأَوَّدَ الشَّيْءُ إِذَا اعْوَجّ (٣).

(أوق) وفي الحديث: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ» (٤).

الأُوقِيَّةُ: أربعون درهمًا، وجمعها أَوَاقٍ.


(١) أخرجه الطبري في التفسير بلفظ: «كان طالوت سقاء يبيع الماء» ٢/ ٦٠٣، والخطابي في غريبه باللفظ الذي عند عبد الغافر ٣/ ٧٨، وذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير ١/ ٣١٦.
(٢) ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية في بعض ما رثي به عمر والقائلة هي ابنة أبي خيثمة ٧/ ١٤٤.
وهو في الغريبين للهروي ١/ ١٠٧، والفائق للزمخشري ١/ ٦٥، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٤٧.
(٣) في (ك) و (ص): «أي أعْوَجَّ».
(٤) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة. باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها. وتمام الحديث: « … أو عدلها فقد سأل إلحاقًا» ٥/ ٩٩، وأبو داود في كتاب الزكاة باب من يُعْطَى من الصدقة. وحَدُّ الْغِنَى ٢/ ١١٦، وأحمد في المسند من حديث رجل من بني أسد =

<<  <  ج: ص:  >  >>