(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام ١/ ١٦٨، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ١/ ٣٠٩، والدارمي في كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود ١/ ٣٠١، ٣٠٢، وأحمد في المسند من حديث معاوية ٤/ ٩٨. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب فضل إعانة الغازي ٣/ ١٥٠٦، وأبو داود في كتاب الأدب باب في الدال على الخير ٤/ ٣٣٣، ٣٣٤، والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله ٥/ ٤١، وأحمد في المسند من حديث أبي مسعود الأنصاري ٤/ ١٢٠. (٣) في (ك) أبو عبيد، والصواب ما أثبته كما في النسخ الأخرى، وغريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٩. (٤) الغريبين للهروي ١/ ١٤٣، والفائق للزمخشري ١/ ٨٦، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/ ٦١.