= ابن الجوزي ٢/ ٢٥٣. (١) الحديث في: صحيح مسلم كتاب: الحج باب: ما يباح للمحرم بحجٍّ أو عمرة وما لا يباح ب (١) ح (١١٨٠) ص ٢/ ٨٣٦، وسنن النسائي كتاب: الحج باب: في الخلوف للمحرم ب (٤٤) ح (٢٧٠٩) ص ٥/ ١٤٢، ومسند أحمد ٤/ ٢٢٤. (٢) انظر غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ١٦١. (٣) قاله شمر. انظر تهذيب اللغة ١/ ١٨٨. (٤) «و» ساقطة من (م). (٥) قاله أبو بكر. انظر الغريبين ٥/ ١٥٦٢. (٦) في (م): «والإبل» بدل: «كالإبل». (٧) سبق تخريجه م ٤ ج ٢ ص ٤٦ (عدد).