وقال آخرون: هو إِمساكُ الأَسْنَانِ بعضها على بعض. يقال: أَزَمَ الفرسُ على فَأْسِ اللِّجام: إذا قبض عليه، ويقال للسّنة: أَزْمَةٌ: إِذَا كانت فيها مجاعة.
(١) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ١/ ١٩٣، ١٩٤، وهو في عيون الأنباء في طبقات الأطباء ١٦١. (٢) في (س): «وقال». (٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٤١٠، وابن هشام في السيرة ٣/ ٨٠ وليس فيهما (فأزم)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٢٦٦. (٤) في (س) و (ص): «فأمسكه». (٥) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة بلفظ «فَأَرَمَّ» ١/ ٤١٩، ٤٢٠، والنسائي في كتاب الافتتاح باب نوع آخر من =