مَعْنَاهُ: أَرْذَلًا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الفَسْلِ، وَهُوَ الرَّدِيءُ، وَرَجُلٌ فَسِلٌ أَيْ: رَذِلٌ.
• (فسو) وَفِي حَدِيْثِ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَكَتَمَ رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» (١).
مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْها بِيَدِهِ إِلَّا الرِّيْحُ، كَمَا يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ.
وَقَالَ قَائِلُوْنَ: فَسْوَةُ الضَّبُعِ: شَجَرَةٌ تَحْمِلُ الخَشْخَاشَ وَلَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ دَعْوَى الارْتِجَاعِ شَيْءٌ إِلَّا كَمَا يَحْصُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (٢).
* * *
(١) الحديث في: كتاب السنن ١/ ٣٥٥، ومصنف عبد الرَّزَّاق ٦/ ٣١٥، ٣٢٦، والمحلى لابن حزم ١٠/ ٢٥٣.(٢) انظر غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute