مَعْنَاهُ: أَرْذَلًا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الفَسْلِ، وَهُوَ الرَّدِيءُ، وَرَجُلٌ فَسِلٌ أَيْ: رَذِلٌ.
• (فسو) وَفِي حَدِيْثِ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَكَتَمَ رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» (١).
مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْها بِيَدِهِ إِلَّا الرِّيْحُ، كَمَا يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ.
وَقَالَ قَائِلُوْنَ: فَسْوَةُ الضَّبُعِ: شَجَرَةٌ تَحْمِلُ الخَشْخَاشَ وَلَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ دَعْوَى الارْتِجَاعِ شَيْءٌ إِلَّا كَمَا يَحْصُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (٢).
* * *
(١) الحديث في: كتاب السنن ١/ ٣٥٥، ومصنف عبد الرَّزَّاق ٦/ ٣١٥، ٣٢٦، والمحلى لابن حزم ١٠/ ٢٥٣.(٢) انظر غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.