للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَعْنَاهُ: أَرْذَلًا عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الفَسْلِ، وَهُوَ الرَّدِيءُ، وَرَجُلٌ فَسِلٌ أَيْ: رَذِلٌ.

(فسو) وَفِي حَدِيْثِ شُرَيْحٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَكَتَمَ رَجْعَتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فَقَالَ: لَيْسَ لَهُ مِنْهَا إِلا فَسْوَةُ الضَّبُعِ» (١).

مَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّجْعَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ العِدَّةِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْها بِيَدِهِ إِلَّا الرِّيْحُ، كَمَا يُضْرَبُ بِهِ الْمَثَلُ.

وَقَالَ قَائِلُوْنَ: فَسْوَةُ الضَّبُعِ: شَجَرَةٌ تَحْمِلُ الخَشْخَاشَ وَلَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ، كَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ دَعْوَى الارْتِجَاعِ شَيْءٌ إِلَّا كَمَا يَحْصُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ (٢).

* * *


(١) الحديث في: كتاب السنن ١/ ٣٥٥، ومصنف عبد الرَّزَّاق ٦/ ٣١٥، ٣٢٦، والمحلى لابن حزم ١٠/ ٢٥٣.
(٢) انظر غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>