= ٢/ ٣٣٧، والمستقصى ١/ ٣٥٤. (١) سورة النّازعات آية ١٠. (٢) انظر مجالس ثعلب ٢/ ٥٥٦، وغريب الخطّابي ١/ ٤٧٢، ومجمع الأمثال ٢/ ٣٣٧. (٣) سورة النّازعات آية ١٠. (٤) في ك: (إلى الأمر الأوّل). (٥) الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٣٩، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٤، والنّهاية ١/ ٤٠٦. (٦) أخرجه مسلم ١/ ٤١٩، ٤٢٠ كتاب المساجد باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة حديث ٦٠٠، وأبو داود ١/ ٤٨٥ كتاب الصّلاة باب ما يستفتح به الصّلاة من الدّعاء حديث ٧٦٣، والنّسائيّ ٢/ ١٣٢، ١٣٣ كتاب الافتتاح باب نوع آخر من الذكر بعد التّكبير حديث ٩٠١، وأحمد في المسند ٣/ ١٦٧، ٢٥٢، والخطّابي في غريبه ١/ ١٩٣، والفائق ١/ ٢٩٦.