للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي الحَدِيثِ: «خَيْرُ الخَيْلِ الأَقْرَحُ (١)، طَلْقُ اليَدِ اليُمْنَى» (٢).

أَي: مُطْلَقُها.

وَفِي الحَدِيثِ: «خَلِيَّةٌ طالِقٌ» (٣).

قالَ بَعْضُهُمْ (٤): الطَّالِقُ: الَّتِي طَلَقَتْ فِي المَرْعَى، وَيُقَالُ: هِيَ الَّتِي لا قَيْدَ عَلَيْهَا، وَطَلَاقُ المَرْأَةِ بِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُما: حَلُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ، وَالآخَرُ بِمَعْنَى التَّرْكِ وَالإِرْسالِ، يُقالُ: طَلَقْتُ القَوْمَ: إِذا تَرَكْتَهُم.

(طلل) فِي الحَدِيثِ: «أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَسَقَطَتْ ثَنايا العاضِّ، فَخاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ ، فَطَلَّها» (٥).

مَعْنَاهُ: أَهْدَرَها وَأَبْطَلَها، يُقالُ: طُلَّ دَمُهُ، وَهُوَ (٦) مَطْلُولٌ. وَأَجازَ الكِسائِيُّ: «طَلَّ دَمُهُ» (٧). وَقالَ [أَبُو] (٨) عُبَيْدَةَ: «فِيهِ ثَلاثُ لُغاتٍ:


(١) الأَقْرَحُ: هو ما كان في جبهته قُرْحة، بالضّمّ، وهي بياض يسير في وجه الفَرَس دون الغُرَّة. اللّسان (قرح).
(٢) الحديث في: سنن التّرمذيّ ٤/ ٢٠٣، ح (١٦٩٦)، كتاب الجهاد، باب ما جاء ما يستحبّ من الخيل، سنن ابن ماجه ٢/ ٩٣٣، ح (٢٧٨٩)، كتاب الجهاد، باب ارتباط الخيل في سبيل الله.
(٣) سبق تخريجه م ٣ ج ٢ ص ٢٠١، في مادّة (شبه)، وانظر: النّهاية ٣/ ١٣٥.
(٤) قاله ابن الأعرابيّ. انظر: الغريبين ٤/ ١١٧٩، تهذيب اللّغة ١٦/ ٢٥٦.
(٥) الحديث في: سنن الدّارقطنيّ ٤/ ٢٢٢، ح (٦٧)، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تُقتل إذا ارتدّت، مسند أحمد ٤/ ٢٢٣ بلفظ: «فأطلّها».
(٦) في (م): (فهو).
(٧) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ١٦٧، الغريبين ٤/ ١١٧٩، تهذيب اللّغة ١٣/ ٢٩٥.
(٨) ما بين الحاصرتين مطموس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>