= باب متى يقوم المأموم، مصنّف ابن أبي شيبة ١/ ٣٥٦، كتاب الأذان والإقامة، باب في القوم يقومون إذا أقيمت الصّلاة قبل أن يجيء الإمام، ح (٤٠٩٤)، عون المعبود ٢/ ١٧٤. (١) ما بين المعقوفتين زيادة في (م) و (ك). (٢) سورة النّجم آية ٦١. (٣) في (م): (إذْ). (٤) الحديث في: تفسير القرطبيّ ١٢/ ١٣٧، المعجم الكبير ٢٥/ ٨، تهذيب الكمال ٣٥/ ٢٧٧، الطّبقات الكبرى لابن سعد ١/ ٣١٨. (٥) الحديث في: صحيح البخاريّ ٢/ ٥٤٦، ح (١٤٣٠)، كتاب الزّكاة، باب استعمال إبل الصّدقة وألبانها لأبناء السّبيل، ومواضع أخرى، صحيح مسلم ٣/ ١٢٩٦ - ١٢٩٧، ح (١٦٧١)، كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدّين، وانظر: القسم الثّاني من مجمع الغرائب ٣٥٢. (٦) الرّواية في: صحيح البخاريّ ٦/ ٢٤٩٥، ح (٦٤١٧)، كتاب المحاربين من أهل الكفر =