وفي الحديثِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:«أَرادَ ﷺ البَدَاوَةَ فَأَرْسَلَ إلى نَاقَةٍ مُحَرَّمَةٍ»(٤).
النَّاقَةُ المُحَرَّمَةُ: هي التي لَمْ تُرْكَبْ وَلَمْ تُذَلَّلْ.
(١) من هذا الموضع إلى قوله: (ثمّ تزوّج بها) ساقط من ك. (٢) أخرجه البخاري ٢/ ١٤ كتاب جزاء الصّيد باب تزويج المحرم حديث ١٨٣٧، وفي ٣/ ١٤٥ كتاب المغازي باب عمرة القضاء حديث ٤٢٥٨، ومسلم ٢/ ١٠٣١، ١٠٣٢ كتاب النّكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته حديث ١٤١٠، وما بعد، وأبو داود ٢/ ٤٢٣ كتاب مناسك الحجّ باب المحرم يتزوّج حديث ١٨٤٤، والتّرمذيّ ٣/ ٢٠١، ٢٠٢ كتاب الحجّ باب ما جاء في الرّخصة في تزويج المحرم حديث ٨٤٢ - ٨٤٤، والنّسائيّ ٥/ ١٩١، ١٩٢ كتاب مناسك الحجّ باب الرّخصة في النّكاح للمحرم حديث ٢٨٤٠ - ٢٨٤٢، وأحمد ١/ ٢٤٥، ٢٦٦، ٢٧٠، ٢٨٣ - ٢٨٥ وغير هذه المواضع. (٣) مسألة نكاح المحرم مسألة خلافيّة، انظر بسطها في المغني لابن قدامة ٣/ ٣٣٢، ٣٣٣، والمجموع شرح المهذّب للنّووي ٧/ ٢٨٤، ٢٨٥، وأضواء البيان للشّنقيطي ٥/ ٣٦٣ - ٣٧٥. (٤) أخرجه أبو داود ٣/ ٧ كتاب الجهاد باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو حديث ٢٤٧٨، و ٥/ ١٥٦ كتاب الأدب باب في الرفق حديث ٤٨٠٨، وأحمد ٦/ ٥٨، ٢٢٢، والخطّابي في غريبه ١/ ٣٤٣، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢١٦، والفائق ١/ ١٥٣، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٠٨، والنّهاية ١/ ٣٧٤.