للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أَيْ) (١): مِنْ كُلِّ نِكَاحٍ؛ لأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِكْرًا.

وفي الحديث: «تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» (٢) ويقال: أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ، إِذَا زَوَّجْتَهَا.

وَالاسْتِبْضَاعُ: نَوْعٌ مِنْ نِكَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ.

ومنه الحديث: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَرَّ بِامْرَأَةٍ، فَدَعَتْهُ أَنْ يَسْتَبْضِعَ مِنْهَا» (٣).

وفي الحديث: «أَنَّهُ لَمَّا تَزَوَّجَ خَدِيجَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا عَمْرُو بْنُ أَسَدٍ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: هَذَا الْبُضْعُ لا يُقْرَعُ (٤) أَنْفُهُ» أَرَادَ أَنَّهُ الْكُفْءُ الَّذِي لَا يُرَدُّ.

وأصله: أَنَّ الْفَحْلَ الْهَجِينَ إِذَا أراد كَرَائِمَ الإِبِلِ ضُرِبَ أَنْفُهُ بِعَصًا؛ لِيَرْتَدَّ عَنْهَا فَضُرِبَ ذَلِكَ مَثَلًا.


(١) في (س): «أو من كل نكاح».
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره .. ٨/ ٥٧، والنسائي في كتاب النكاح باب إذن البكر ٦/ ٨٥، ٨٦، وأحمد في المسند عن عائشة -٦/ ٤٥، ٢٠٣.
(٣) ذكره ابن هشام في السيرة بلفظ «دعته إلى نفسها» ١/ ١٥٦، وابن سعد في الطبقات ١/ ٩٥، ٩٦، وأبو نعيم في دلائل النبوة ١/ ١٢٩ - ١٣١، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٧٢١.
(٤) في (س): «هذا البضع الذي لا يقرع أنفه» ثم صحح العبارة بإلغاء «الذي» والخبر أخرجه ابن زبالة في المنتخب من كتاب أزواج النبي رواية ابن بكار ص ٢٧، والحربي في غريب الحديث ٣/ ١٠١٩، ١٠٢٠، وابن سعد في الطبقات ١/ ١٣٢، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٩٧، وانظر الروض الأنف للسهيلي ولفظه وفيه «هذا الفحل لا يقدع … » ١/ ٢١٣ وهو مثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ٣/ ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>