(١) في (س): «أو من كل نكاح». (٢) أخرجه البخاري في كتاب الإكراه باب لا يجوز نكاح المكره .. ٨/ ٥٧، والنسائي في كتاب النكاح باب إذن البكر ٦/ ٨٥، ٨٦، وأحمد في المسند عن عائشة ﵂ -٦/ ٤٥، ٢٠٣. (٣) ذكره ابن هشام في السيرة بلفظ «دعته إلى نفسها» ١/ ١٥٦، وابن سعد في الطبقات ١/ ٩٥، ٩٦، وأبو نعيم في دلائل النبوة ١/ ١٢٩ - ١٣١، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٧٢١. (٤) في (س): «هذا البضع الذي لا يقرع أنفه» ثم صحح العبارة بإلغاء «الذي» والخبر أخرجه ابن زبالة في المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ رواية ابن بكار ص ٢٧، والحربي في غريب الحديث ٣/ ١٠١٩، ١٠٢٠، وابن سعد في الطبقات ١/ ١٣٢، والخطابي في غريب الحديث ١/ ٢٩٧، وانظر الروض الأنف للسهيلي ولفظه وفيه «هذا الفحل لا يقدع … » ١/ ٢١٣ وهو مثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ٣/ ٤٨٥.