= والرّطانة، ح (٢٩٠٥)، ٤/ ١٥٠٥، باب غزوة الخندق، ح (٣٨٧٦)، صحيح مسلم ٣/ ١٦١١، كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار مَن يثق برضاه بذلك ويتحققه تَحقّقًا تامًّا واستحباب الاجتماع على الطّعام، ح (٢٠٣٩). (١) قاله أبو العبّاس ثعلب. انظر: تهذيب اللّغة ١٣/ ٥١. (٢) في (م) و (ك): (تكلّم ﵇ به). (٣) الحديث في: صحيح ابن حبّان ١٦/ ٣٩، ح (٧١٠٥)، مسند أحمد ٦/ ١٥١. (٤) هو الحسن البصريّ. (٥) الحديث في: شُعب الإيمان ٥/ ٣٤٨، ح (٦٨٨٤)، غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٣١، ٤/ ٤٥١، الفائق ٤/ ١٢٤، النّهاية ٢/ ٤٢١. (٦) في (م) و (ك): (ووثوبه)، وهو الموافق للّسان (سور).