(١) الحديث في: صحيح مسلم ٣/ ١٥٦٦ كتاب الأضاحي، باب نهى من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التّضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئًا، ح ٤٢، وعون المعبود ٧/ ٣٤٦ كتاب الضّحايا باب الرّجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي ح ٢٧٨٨. (٢) الحديث في: الغريبين (المخطوط) ١/ ٣٧١، والفائق ٢/ ٦، والنِّهايَة ٢/ ١٥٤. (٣) قاله شمر: تهذيب اللغة ٤/ ٤٧١. (٤) الغريبين (المخطوط) ١/ ٣٧١. وزاد الأَزْهريّ بعد كلمة: (للركوع) ودبّح ودَرْبح. تهذيب اللغة ٤/ ٤٧١. (٥) في: (م و ص): (المنقوطة) بدل: (منقوطة). (٦) سبق تخريج الحديث م ٢ ج ٢ ص ١٨٧. (٧) حكى الأَزْهريّ عن الليث قال: جاء عن النّبيّ ﷺ أَنَّه نهى أن يذبّح الرّجل في الصّلاة كما يذبح الحمار. قال: وقوله: أن يذبح: هو أن يطأطئَ الرّجل رأسه في الرّكوع حتى يكون أخفض من ظهره. قال الأَزْهريّ صحف الليث الحرف والصّحيح في =