وفي حديثِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ سُئِلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ في الحَيْضِ، قالَ: يُراجِعُها ثُمَّ يُطَلِّقُها في قُبُلِ عِدَّتِها، قِيلَ: أَفَيُعْتَدُّ بِالطَّلاقِ؟ قالَ: فَمَهْ؟. أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ»(٢).
فِيهِ اخْتِصارٌ وَحَذْفٌ وَتَمامُهُ: أَيَبْطُلُ الطَّلاقُ إن عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ بِمُخالَفَةِ السُّنَّةِ؟. وَمَعْنَاهُ: أَنَّ الطَّلاقَ واقِعٌ في الحَيْضِ وَقُوعَهُ فِي الطُّهْرِ.
= في النّهاية ١/ ٤٤٢. (١) في م: السائل. (٢) أخرجه البخاري ٣/ ٤٠٠، ٤٠١، ٤٢٠ كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث ٥٢٥٢ وباب من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق حديث ٥٢٥٨، وباب مراجعة الحائض حديث ٥٣٣٣، ومسلم ٢/ ١٠٩٦، ١٠٩٧ كتاب الطّلاق باب تحريم طلاق الحائض حديث ٩، ١٠، وأبو داود ٢/ ٦٣٥، ٦٣٦، كتاب الطّلاق باب في طلاق السنّة حديث ٢١٨٤، والتّرمذيّ ٣/ ٤٧٨ كتاب الطّلاق باب ما جاء في طلاق السنّة حديث ١١٧٥، والنّسائيّ ٦/ ١٤١ كتاب الطلاق باب الطلاق لغير العدة حديث ٣٣٩٩، وابن ماجه ١/ ٦٥١ كتاب الطّلاق باب طلاق السنّة حديث ٢٠٢٢، والخطّابي في غريبه ٢/ ٤٠١، وذكر في الفائق ٣/ ٣٩٥، والمجموع المغيث ١/ ٤٩٨، ٤٩٩، مختصرًا، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٤٣، والنّهاية ١/ ٤٤٢ مختصرًا.