وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أرادَ: الحالَّ المُرْتَحِلَ في الغَزْوِ والجِهادِ، كُلَّما عادَ من غَزْوٍ تَجَهَّزَ لآخَرَ.
وفي الحديثِ:«لا يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاثَةٌ من الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ»(٤).
(١) معناه أن الطلاق تابع للمرأة، فإن كانت حرة كانت الطلقات ثلاث، وإن كانت أمة كانت طلقتين. (٢) كالإمام مالك ﵀. انظر غريب ابن قتيبة ٢/ ٢٠٨. (٣) أخرجه التّرمذيّ ٥/ ١٨١ كتاب القراءات باب ١٣ حديث ٢٩٤٨، والدّارميّ ٢/ ٤٦٩، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٤، والفائق ١/ ٣٠٨. (٤) أخرجه البخاري ١١/ ٣٨٧ كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب حديث ١٢٥١، ومسلم ٤/ ٢٠٢٨ كتاب البرّ والصّلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه حديث ٢٦٣٢، والتّرمذيّ ٣/ ٣٧٤ كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من قدّم ولدًا حديث ١٠٦٠، والنّسائيّ ٤/ ٢٥ كتاب الجنائز باب من يتوفّى له ثلاثة حديث ١٨٧٥، وابن ماجه ١/ ٥١٢ كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده حديث ١٦٠٣، وأحمد ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٧٦، ٤٧٣، ٤٧٩، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢١٨، والخطّابي في غريبه ١/ ٣١٣، ٣١٤، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٢، ٢٥٣، والفائق ١/ ٣٠٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٦، والنّهاية ١/ ٤٢٩.