للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطَّلَقاتِ بِالنِّساءِ (١). وَمَنْ قَالَ (٢): المَمْلُوكَةُ لَا تَبِينُ إِلَّا بِثَلَاثٍ إِذا كَانَتْ تَحْتَ الحُرِّ، فَلا تَبِينُ إِلا بِثَلاثٍ، فَإِنْ بَانَتْ ثُمَّ اشْتَراهَا لَمْ يَطَأْها حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ تَحِلَّ لَهُ. فَهذا مَعْنَى ما قالَهُ.

وفي الحديثِ: «أَفْضَلُ الأَعْمالِ: الحالُّ المُرْتَحِلُ» (٣).

أي: الخاتِمُ لِلْقُرْآنِ المُفْتَتِحُ لَهُ كَالمُسافِرِ الذي يَبْلُغُ المَنْزِلَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ بِأَنْ يَفْتَتِحَ القُرْآنَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أرادَ: الحالَّ المُرْتَحِلَ في الغَزْوِ والجِهادِ، كُلَّما عادَ من غَزْوٍ تَجَهَّزَ لآخَرَ.

وفي الحديثِ: «لا يَمُوتُ لأَحَدٍ ثَلاثَةٌ من الوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَمِ» (٤).


(١) معناه أن الطلاق تابع للمرأة، فإن كانت حرة كانت الطلقات ثلاث، وإن كانت أمة كانت طلقتين.
(٢) كالإمام مالك . انظر غريب ابن قتيبة ٢/ ٢٠٨.
(٣) أخرجه التّرمذيّ ٥/ ١٨١ كتاب القراءات باب ١٣ حديث ٢٩٤٨، والدّارميّ ٢/ ٤٦٩، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٤، والفائق ١/ ٣٠٨.
(٤) أخرجه البخاري ١١/ ٣٨٧ كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب حديث ١٢٥١، ومسلم ٤/ ٢٠٢٨ كتاب البرّ والصّلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه حديث ٢٦٣٢، والتّرمذيّ ٣/ ٣٧٤ كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من قدّم ولدًا حديث ١٠٦٠، والنّسائيّ ٤/ ٢٥ كتاب الجنائز باب من يتوفّى له ثلاثة حديث ١٨٧٥، وابن ماجه ١/ ٥١٢ كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده حديث ١٦٠٣، وأحمد ٢/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٧٦، ٤٧٣، ٤٧٩، وأبو عبيد في غريبه ١/ ٢١٨، والخطّابي في غريبه ١/ ٣١٣، ٣١٤، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٥٢، ٢٥٣، والفائق ١/ ٣٠٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٣٦، والنّهاية ١/ ٤٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>