(١) انظر تفصيل الأقوال في المراد بالإحصاء في الحديث في غريب الخطّابي ١/ ٧٣٠، ٧٣١. (٢) أخرجه ابن ماجه ١/ ١٠١، ١٠٢ كتاب الطّهارة باب المحافظة على الوضوء حديث ٢٧٧، ٢٧٨، ومالك في الموطّأ ١/ ٣٤ كتاب الطّهارة باب جامع الوضوء حديث ٣٦، وأحمد ٥/ ٢٧٧، ٢٨٢، والدّارميّ ١/ ١٦٨، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٠، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٣٥، والفائق ١/ ٢٨٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٠، والنّهاية ١/ ٣٩٨. (٣) سورة المزمّل آية ٢٠. (٤) أخرجه مسلم ٣/ ١١٥٣ كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة حديث ١٥١٣، وأبو داود ٣/ ٦٧٢، ٦٧٣ كتاب البيوع باب في بيع الغرر حديث ٣٣٧٦، والتّرمذيّ ٣/ ٥٣٢ كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث ١٢٣٠، والنّسائيّ ٧/ ٢٦٢ كتاب البيوع باب بيع الحصاة حديث ٤٥١٨، وابن ماجه ٢/ ٧٣٩ كتاب التّجارات باب النّهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث ٢١٩٤، وأحمد ٢/ ٢٥، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٦٠، ٤٩٦، والدّارميّ ٢/ ٢٥٤، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٣٥، والفائق ١/ ٢٨٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٠، والنّهاية ١/ ٣٩٨.