للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قِيلَ: مَنْ عَدَّها إيمانًا بِها وإخْلاصًا. وَقِيلَ: مَنْ عَلِمَها وَأَحاطَ بِها (١).

يُقالُ: فُلانٌ ذُو حَصَاةٍ: إذا كانَ عَاقِلًا مُمَيِّزًا ذَا مَعْرِفَةٍ بِالأُمورِ، والحَصاةُ: العَقْلُ.

وفي الحديثِ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا» (٢).

أي: لَنْ تُطِيقُوا أَنْ تَسْتَقِيمُوا بِحَيْثُ لا تَمِيلُوا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - تعالى -: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ﴾ (٣). أي: لَنْ تُطِيقُوهُ.

وفي الحديثِ: «نَهى عَنْ المُنابَذَةِ وَبَيْعِ الحَصاةِ» (٤).

وهو أَنْ يَقُولَ: إِذا نَبَذْتَ الحَصاةَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، «أَوْ يَقُولَ:


(١) انظر تفصيل الأقوال في المراد بالإحصاء في الحديث في غريب الخطّابي ١/ ٧٣٠، ٧٣١.
(٢) أخرجه ابن ماجه ١/ ١٠١، ١٠٢ كتاب الطّهارة باب المحافظة على الوضوء حديث ٢٧٧، ٢٧٨، ومالك في الموطّأ ١/ ٣٤ كتاب الطّهارة باب جامع الوضوء حديث ٣٦، وأحمد ٥/ ٢٧٧، ٢٨٢، والدّارميّ ١/ ١٦٨، والحاكم في المستدرك ١/ ١٣٠، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٣٥، والفائق ١/ ٢٨٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٠، والنّهاية ١/ ٣٩٨.
(٣) سورة المزمّل آية ٢٠.
(٤) أخرجه مسلم ٣/ ١١٥٣ كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة حديث ١٥١٣، وأبو داود ٣/ ٦٧٢، ٦٧٣ كتاب البيوع باب في بيع الغرر حديث ٣٣٧٦، والتّرمذيّ ٣/ ٥٣٢ كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر حديث ١٢٣٠، والنّسائيّ ٧/ ٢٦٢ كتاب البيوع باب بيع الحصاة حديث ٤٥١٨، وابن ماجه ٢/ ٧٣٩ كتاب التّجارات باب النّهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر حديث ٢١٩٤، وأحمد ٢/ ٢٥، ٣٧٦، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٦٠، ٤٩٦، والدّارميّ ٢/ ٢٥٤، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٣٥، والفائق ١/ ٢٨٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٢٢٠، والنّهاية ١/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>