(١) سورة الأعراف آية ١٥٦. (٢) أخرجه أبو عبيد في غريبه ٢/ ٢٤٨، وذكر في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٠١، ٢٠٢، والفائق ١/ ٢٦٣، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٩٣، والنّهاية ١/ ٣٤٢. (٣) في الأصل: وجميعها. (٤) أخرجه الخطّابي في غريبه ١/ ٥٣٤، وذكر في المطالب العالية ٢/ ٤٣٩ بلفظ: (ليس للنّساء باحة الطريق) يعني: وسطه، وعزاه لأبي يعلى، وذكر بلفظ المصنّف في الغريبين (المخطوط) ١/ ٢٠٢، والفائق ١/ ١٣٣، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٩٣، والنّهاية ١/ ٣٤٢. (٥) أخرجه البخاري ٤/ ١١٢ كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشّدة لأمر الله حديث ٦١١٣، ومسلم ١/ ٥٣٩ كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النّافلة في بيته وجوازها في المسجد حديث ٧٨١، وذكر في النّهاية ١/ ٣٤٢.