= ١٧٧ كتاب الفَرَع والعتيرة باب النّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة حديث ٤٢٥٦، و ٧/ ٣٠٩، ٣١٠ كتاب البيوع باب بيع الخنزير حديث ٤٦٧٠، وأحمد ١/ ٢٥، ٢/ ٢١٣، ٣/ ٣٢٤، ٣٢٦، وأبو عبيد في غريبه ٢/ ١١٣، والخطّابي في غريبه ٢/ ٨٤، وذكر في الغريبين ١/ ٣٩٩، والفائق ١/ ٢٣٢، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٧٣، والنّهاية ١/ ٢٩٨. (١) ابن جرير السّدوسيّ، أدرك الجاهليّة والإسلام، وشهد الفتوح في عهد عمر، ثمّ شهد الجمل فاستشهد فيها. ترجمته في الإصابة ٥/ ١١١. (٢) أخرجه ابن قتيبة في غريبه ١/ ٢٨٨، وذكر في الفائق ١/ ٢٣٣، والمجموع المغيث ١/ ٣٥٣، والنّهاية ١/ ٢٩٨، والإصابة ٥/ ١١١. (٣) الأمثال لأبي عبيد ٢٠٢، وجمهرة الأمثال ٢/ ١٥٦، ومجمع الأمثال ٢/ ١٧٩، والمستقصى ٢/ ٢٩١، كلّهم بلفظ: (بعيرهم)، والبيان والتبيين ٣/ ٣٠٠. (٤) الغريبين ١/ ٣٩٩، والفائق ١/ ٢٣٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٧٣، والنّهاية ١/ ٢٩٩.