وَهِيَ السَّلِيمَةُ مِن العُيُوبِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاجْتِماعِ أَعْضَائِهَا في السَّلامَةِ، لا جَدْعَ بِها ولا كَسْرَ ولا كَيَّ.
وفي الحديثِ:«بعِ الجَمْعَ بالدَّراهِمِ وابْتَعْ بِها جَنيبًا»(١).
قالَ ذَلِكَ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَبِيعَ صَاعًا مِن الجَنيبِ - وهو الجَيِّدُ مِن التَّمْرِ - بصاعين من الجَمْعِ - وهو كُلُّ لَوْنٍ مِنْ النَّخْلِ لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ لِرَدَاءَتِهِ. يُقالُ: كَثُرَ الجَمْعُ في أَرْضِ بني فُلانٍ (٢).
وفي حديثِ ابن عَبَّاسٍ: «بَعَثَنِي ﷺ في الثَّقَلِ (٣) مِن جَمْعٍ بِلَيْلٍ» (٤).
= كتاب القدر باب معنى كلّ مولود يولد على الفطرة … حديث ٢٦٥٨، وأبو داود ٥/ ٨٦، ٨٨ كتاب السّنة باب في ذراري المشركين حديث ٤٧١٤، ومالك في الموطّأ ١/ ٢٤١ كتاب الجنائز باب جامع الجنائز حديث ٥٢، وابن قتيبة في غريبه ١/ ١٢١، وذكره في تفسير غريب القرآن ١٥١، وذكر في الغريبين ١/ ٣٩٦، والفائق ٣/ ١٢٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٧١، والنّهاية ١/ ٢٩٦. (١) أخرجه البخاري ٢/ ١١٣ كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه حديث ٢٢٠١، ٢٢٠٢، و ٢/ ١٤٦ كتاب الوكالة باب الوكالة في الصّرف والميزان حديث ٢٣٠٢، ٢٣٠٣، ومسلم ٣/ ١٢١٥ كتاب المساقاة باب بيع الطّعام مثلًا بمثل حديث ٩٥، والنّسائيّ ٧/ ٢٧٢ كتاب البيوع باب بيع التّمر بالتّمر متفاضِلًا حديث ٤٥٥٣، ومالك في الموطّأ ٢/ ٦٢٣ كتاب البيوع باب ما يكره من بيع التّمر حديث ٢٠، والخطّابي في غريبه ٢/ ٤٤٣، وذكر في الغريبين ١/ ٣٩٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٧٢، والنّهاية ١/ ٢٩٦. (٢) انظر النّخل لأبي حاتم ٨٠. (٣) الثّقل: مَتَاعُ المُسَافِر وَحَشَمُهُ. التّهذيب ٩/ ٨٠. (٤) أخرجه البخاري ٢/ ١٨ كتاب جزاء الصّيد باب حجّ الصّبيان حديث ١٨٥٦، ومسلم ٢/ ٩٤١ كتاب الحجّ باب استحباب تقديم دفع الضّعفة … حديث ١٢٩٣، والتّرمذيّ ٣/ =