وَأَمَّا جَعيلَةُ الغَرَقِ فَهِيَ مَا يُجْعَلُ للغائِصِ فِي اسْتِخْراجِ المَتاعِ الذي غَرِقَ في البَحْرِ.
= من عدوّه، وكرهه علقمة، وقال الشّافعيّ: لا يجوز أن يغزو بجُعْل، فلو أخذه فعليه ردّه]. معالم السّنن بهامش سنن أبي داود ٣/ ٣٧. (١) بالضّمّ والفتح والكسر: ما يأخذه المَرشُوُّ. انظر إكمال الإعلام بتثليث الكلام ١/ ٢٥١. (٢) أخرجه الخطّابي في غريبه ٢/ ٤٧٣، وذكر في الفائق ١/ ١٧٤، وغريب ابن الجوزي ١/ ١٦٠، والنّهاية ١/ ٢٧٧. (٣) في م: (أُجْرَةً) وقد ذكر شيخ الإسلام الاختلاف في هذه المسألة، ورَجّحَ إِبَاحَةَ كَسْبِ الحَجَّامِ لِلمُحْتاجِ، وكراهة ذلك للمستغني. انظر مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٩٠ - ١٩٤. (٤) أخرج أبو داود بسندٍ حسنٍ عن أبي أمامة عن النّبيّ ﷺ قال: (من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هديّةً عليها فقبلها فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرّبا) ٣/ ٨١٠. وقد فصّل المسألة شيخ الإسلام في الفتاوى ٣١/ ٢٨٦ - ٢٨٨.