(١) مسند أحمد ٢/ ٢٤٠، ح (٧٢٦٨)، سنن أبي داود ١/ ٢١٨، ح (٨٢٦)، كتاب الصّلاة، باب مَن كره القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وغيرهما. (٢) في (ص) و (س) و (المصريّة): (بها)، وفي (م): (به)، وهي الموافقة للصّواب. (٣) صحيح البخاريّ ٥/ ٢٠٣٢، ح (٤٩٩٩)، كتاب الطّلاق، باب إذا عرّض بنفي الولد، صحح مسلم ٢/ ١١٣٧، ح (١٥٠٠)، كتاب اللّعان. (٤) المعجم الكبير ٢٠/ ١٦٨، ح (٣٥٨)، المستدرك للحاكم ٤/ ١٨٨، ح (٧٣١٨)، كتاب البرّ والصِّلة. (٥) العقد الفريد ٢/ ٣٦ - ٣٧، المسائل والأجوبة لابن قتيبة ص ١٢٣، الغريبين ٦/ ١٨٢٧. (٦) المجموع المغيث ٣/ ٢٨٧.