= صحيح مسلم ١/ ٢٦١، ح (٣٣٢)، كتاب الحيض، باب استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدّم. (١) هو ابن قتيبة. انظر: المسائل والأجوبة ص ٦٣ - ٦٤. (٢) صحيح مسلم ١/ ٢٦٠، ح (٣٣٢)، كتاب الحيض، باب استحباب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدّم. (٣) سنن البيهقيّ الكبرى ٧/ ٧٦، كتاب النّكاح، باب الدّليل على أنّه ﷺ لا يُقتدَى به فيما خُصَّ به، ويُقتدَى به فيما سواه. (٤) الأُمّ ٧/ ٣٤٠. (٥) غريب الخطّابيّ ٢/ ٧٧، الغريبين ٦/ ١٧٥٣، الفائق ٢/ ٤١٠.