(١) أخرجه عبد الرّزّاق في مصنّفه ٥/ ١٤٨ بدون «وأَعْرَبُوا فِيْهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ». (٢) أخرجه أبو داود كتاب: البيوع والإجارات باب: في العُرْبان ب (٦٩) ح (٣٥٠٢). ص ٣/ ٧٦٨، وابن ماجه كتاب: التِّجارات باب: بيع العُرْبان ب (٢٢) ح (٢٢١٠) ص ٢/ ١٤. والموطَّأ كتاب: البيوع باب: ما جاء في بيع العُرْبَان ٢/ ٩. وأضاف بن الأثير في النهاية ٣/ ٢٠٢ بقوله: «وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشَّرط والغَرَر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي مُنْقَطِعٌ». (٣) «عُرْبَانُ» ساقط من (م). (٤) انظر الخطَّابي ٢/ ٧٧، والفائق ٢/ ٤١٠ وفيه: «وسمي الْمُسْكَانُ: لأَنَّهُ إِمْسَاكٌ لَهُ لئَلَّا يَمْلِكَه آخَرُ» والمُعَرَّب للجواليقي ٢٨١، واللِّسان (سكن) و (مسكن) ونقل عن ابن الأعرابي قال: «وأما المُسْكَان بمعنى العَربون فهو (فُعْلان) والميم أصلية، وجمعه المساكين». (٥) أخرجه النّسائي في كتاب: الزِّينة باب: قول النّبيّ ﷺ: «لا تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيْمُكُمْ عَرَبِيًّا» ب (٥١) ح (٥٢٠٩)، ص ٨/ ١٧٧، وأحمد في مسنده ٣/ ٩٩.