"قاتَل اللهُ اليهودَ، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ فجمَلوها (١)، ثم باعوها وأكَلوا أثمانَها"(٢).
وأما قولُه: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾. فإنه يعنى: إلا شحومَ الجَنْبِ وما علِق بالظهرِ، فإنها لم تُحَرَّمْ عليهم.
وبنحوِ الذى قلنا فى ذلك قال أهلُ التأويلِ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنى المثنى، قال: ثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ، قال: ثنى معاويةُ، عن علىٍّ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾. يعنى: ما علِق بالظهرِ مِن الشحومِ (٣).
حدَّثنى محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مفضلٍ، قال: ثنا أسباطُ، عن السدىِّ: ﴿مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا﴾. فالأَلْياتُ (٤).
حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبو أسامةَ، عن إسماعيلَ، عن أبى صالحٍ، قال: الأَلْيةُ مما حمَلَت ظهورُهما (٥).
القولُ فى تأويلِ قولِه: ﴿أَوِ الْحَوَايَا﴾.
قال أبو جعفرٍ: والحَوايا جمعٌ، واحدُها حاوِياءُ وحاوِيةٌ وحَوِيَّةٌ، وهى ما تَحَوَّى
(١) جمَلتُ الشحم وأجمَلْته: إذا أذَبْتَه واستخرجتَ دُهنه، وجَمَلت أفصح من أجْملت. النهاية ١/ ٢٩٨. (٢) أخرجه البخارى (٢٢٢٣، ٢٢٢٤، ٢٢٣٦، ٣٤٦٠، ٤٦٣٣)، ومسلم (١٥٨١، ١٥٨٢، ١٥٨٣)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب، وحديث جابر بن عبد الله، وحديث أبى هريرة، ثلاثتهم عن النبى ﷺ نحوه. (٣) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١٠ (٨٠٣٥) من طريق أبى صالح به. (٤) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١٠ عقب الأثر (٨٠٣٦) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط به. (٥) أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره ٥/ ١٤١٠ (٨٠٣٦) من طريق إسماعيل به، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ٣/ ٥٣ إلى أبى الشيخ.