حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن سالمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. قال: إلى أهلِك (١).
القولُ في تأويلِ قولِه: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾.
اختلَف أهلُ التأويلِ في تأويلِ قولِه: ﴿كَامِلَةٌ﴾؛ فقال بعضُهم: معنى ذلك: فصيامُ الثلاثةِ الأيامِ في الحجِّ، والسبعةِ الأيامِ بعد ما يرجِعُ إلى أهلِه، عشَرةٌ كاملةٌ من الهدْيِ.
ذِكرُ من قال ذلك
حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشيمٌ، عن عَبّادٍ، عن الحسنِ في قولِه: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾. قال: كاملةٌ من الهدْيِ (٢).
حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ، قال: ثنا أبو أحمدَ، قال: ثنا هشيمٌ، عن عبّادٍ، عن الحسنِ مثلَه.
وقال آخرون: بل معنَى ذلك: كَمَّلَتْ لكم أجرَ مَن أقام على إحرامِه، فلم يَحِلَّ ولم يتمتَّعْ تَمتُّعَكُم بالعمرَةِ إلى الحجِّ.
وقال آخرون: معنَى ذلك الأمرُ وإن كان مُخرجُه مُخرجَ الخبرِ، وإنما عنَى بقولِه: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾: تلك عشَرةُ أيامٍ فأَكْمِلُوا صومَها لا تُقصِّرُوا عنها؛ لأنه فرضٌ عليكم صومُها.
وقال آخرون: بل قولُه: ﴿كَامِلَةٌ﴾. توكيدٌ للكلامِ، كما يقولُ القائلُ:
(١) أخرجه ابن أبي شيبة ص ١٢٣ (القسم الأول من الجزء الرابع) من طريق قتادة، عن سعيد بنحوه. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٤٣ (١٨٠٩) من طريق هشيم به.