حَدَّثَنِي يونسُ، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ، قال: قال ابنُ زيدٍ في قولِه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ الآية كلها، قال: نُسِختْ ثلاثةً، في سورةِ "المائدةِ"، وبالحدِّ الذى حدَّ النَّبِيُّ ﷺ، وضَرْبِ النَّبِيِّ ﷺ. قال: كان النَّبِيُّ ﷺ يضرِبُهم بذلك حدًّا، ولكنه كان يعمَلُ في ذلك برأيِه، ولم يكنْ حدًّا مُسمًّى، وهو حدٌّ. وقرَأ: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية.
القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾.
يعنى جلَّ ذكرُه بذلك: ويسأَلُكَ يا محمدُ أصحابُك: أَىَّ شيءٍ ينفِقون من أموالِهم فيتصدَّقون به، فقل لهم يا محمدُ: أنفِقوا منها العفْوَ.
واختلَفَ أهلُ التأويلِ في معنى: ﴿الْعَفْوَ﴾ فى هذا الموضعِ؛ فقال بعضُهم: معناه الفضلُ.
ذِكرُ مَن قال ذلك
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عليٍّ الباهليُّ، قال: ثنا وكيعٌ، وحدثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن ابنِ أبى ليلي، عن الحكمِ، عن مِقْسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: ﴿الْعَفْوَ﴾: ما فضَلَ عن أهلِكَ (٢).
حَدَّثَنَا بشرُ بنُ معاذٍ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿قُلِ
(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٣١٨ إلى المصنّف وعبد بن حميد. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٦٥ - تفسير)، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٣٩٣ (٢٠٦٩)، والطبرانى (١٢٠٧٥)، وأبو جعفر النحاس في ناسخه ص ١٨٩، والبيهقي في الشعب (٣٤١٥) من طريق ابن أبي ليلى به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٣ إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر.