وحدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا ابن عُلَيَّةَ، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عن قَتادةَ مثلَه.
وحدَّثني المثنى، قال: ثنا إسحاقُ، قال: حدَّثنا ابن أبي جعفرٍ، عن أبيه، عن الربيعِ: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ قال: أَوْعدَ (٣) آكلَ الرِّبا بالقتلِ (٤).
وحدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجاجٌ، عن ابن جُرَيجٍ، قال: قال ابن عباسٍ قولَه: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾: فاسْتَيقنوا بحربٍ منِ اللهِ ورسولِه (٥).
وهذه الأخبارُ كُلُّها تُنبئُ عن أنّ قولَه: ﴿فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ إيذانٌ مِن اللهِ لهم بالحربِ والقتلِ، لا أَمْرٌ لهم بإيذانِ غَيْرِهم بذلك (٦).
(١) البهرج: الشيء المباح، يقال: بهرج دمه: أهدره. التاج (بهرج). (٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٥٠ (٢٩٢٢) من طريق شيبان عن قتادة به. (٣) بعدها إحالة غير واضحة في الأصل. (٤) عزاه ابن كثير في تفسيره ١/ ٤٩٠ إلى المصنف. (٥) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٣٦٦ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٥٠ عقب الأثر (٢٩٢٢) معلقًا عن ابن جريج، عن ابن عباس. (٦) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، س.