اسْتُكْتِب ذلك، نظيرَ اختلافِهم في وجوبِ الكتابِة (١) على الذي له الحقُّ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا محمدُ بنُ عَمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِ اللهِ ﷿: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾ قال: واجبٌ على الكاتبِ أن يَكْتُبَ (٢).
حدَّثنا القاسمُ، قال: ثنا الحسينُ، قال: ثني حجَّاجٌ، عن ابن جُرَيْجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ: قولَه: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ﴾ أواجبٌ ألا يَأْبَي أَن يَكْتُب؟ قال: نعم. قال ابن جُريجٍ: وقال مجاهدٌ: واجبٌ على الكاتبِ أن يَكْتُبَ (٣).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو حُذيفةَ، قال: ثنا شِبْلٌ، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ بمثلِه (٤).
حدَّثنا ابن وَكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن إسرائيلَ، عن جابرٍ، عن عامرٍ وعطاءٍ قولَه: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾ قالا: إذا لم يَجِدوا كاتبًا فدُعِيتَ، فلا تأبَ أن تَكْتُبَ لهم (٥).
ذكرُ مَن قال: هي منسوخةٌ
قد ذكَرْنا جماعةً ممن قال: كلُّ ما في هذه الآيةِ من الأمرِ بالكتابةِ والإشهادِ والرهنِ
(١) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "الكتاب". (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٦) (٢٩٥٩) من طريق ابن أبي نجيح به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١/ ٣٧٠) إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٥٦٠) عن ابن جريج به. (٤) سقط من: الأصل، ص، س. (٥) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره (٢/ ٥٥٦) عقب الأثر (٢٩٦٠) معلقا.