عبد الله بنُ المبارك، قال: سمعت سفيانَ يقولُ في قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾. قال: يقولُ: هو سوى الزكاة (١).
وقال آخرون: إنما على الله ﷿ بقوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾: إن تُبْدُوا الصدقات على أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فنِعِمَّا هي، وإن تُخْفُوها وتُؤْتُوها فقراءَهم، فهو خيرٌ لكم. قالوا: وأما ما أُعطى فقراءُ المسلمين من زكاةٍ وصدقة تطوُّع، فإخفاؤُه أفضلُ من إعلانه.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني يونسُ، قال: أخبرنا ابن وهبٍ، قال: حدَّثني عبدُ الرحمن بنُ شُريحٍ، أنه سمع يزيد بن أبي حبيبٍ يقولُ: إنما نزَلت هذه الآيةُ: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ في الصدقة على اليهود والنصارى (٢).
حدَّثني عبدُ الله بنُ محمدٍ الحنفيُّ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ عثمان، قال: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعةَ، قال: كان يزيدُ بنُ أبي حبيبٍ يأمرُ بقَسْم الزكاة في السرِّ. قال عبدُ اللهِ: أُحبُّ أَن تُعْطَى في العلانية. يعنى الزكاةَ.
ولم يَخْصُصِ الله جلّ ثناؤُه من قوله: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾. [صدقةً دونَ صدقةٍ](٣)، فذلك على العموم، إلَّا ما كان من زكاةٍ واجبةٍ،
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٣٦ (٢٨٤٥) من طريق ابن المبارك به. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٥٣٩ (٢٨٦٣) عن يونس بن عبد الأعلى به. (٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣.