ذلك كذلك، والأصلَ الذي منه أُخِذ، بما أَغْنَى عن إعادتِه في هذا الموضعِ (١).
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا محمدُ بنُ الحسينِ، قال: ثنا أحمدُ بنُ مُفَضَّلٍ، قال: ثنا أَسْبَاطُ، عن السُّديِّ في قولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾. يقولُ: عهدٌ (٢).
حدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى، قال: أَخْبَرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ في قولِه: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾. قال: هو المُعاهَدةُ (٣).
حدَّثني المثنى، قال: ثنا أبو غَسَّانَ، قال: ثنا إسرائيلُ، عن سِماكٍ، عن عكرمةَ، عن ابن عباسٍ: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾: عهدٌ (٤).
حدَّثنا ابن وَكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن إسرائيلَ، عن سِماكٍ، عن عكرمةَ مثلَه.
فإن قال قائلٌ: وما صفةُ الخطأِ الذي إذا قتل المؤمنُ المؤمنَ أو المعاهَدَ لزِمَته ديتُه والكفارةُ؟
قيل: هو ما قال النَّخَعيُّ في ذلك؛ وذلك ما حدَّثنا به (٥) ابن بَشَّارٍ، قال: ثنا
(١) ينظر ما تقدم في ١/ ٤٣٩، ٢/ ٤٦. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ١٠٣٤ عقب الأثر (٥٨٠٠) من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدى به. (٣) تفسير عبد الرزاق ١/ ١٦٧، وفيه: المعاهدُ. (٤) هو تتمة الأثر المتقدم تخريجه في ص ٣١٥. (٥) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س.