عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ، قال: ثنا سفيانُ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ، قال: الخطأُ أن يُرِيدَ الشيءَ فيُصِيبَ غيرَه (١).
حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قالا: ثنا هُشَيْمٌ، عن مُغيرةَ، عن إبراهيمَ، قال: الخطأُ أن [يَرْمى الشيءَ فيُصِيبَ](٢) إنسانًا، وهو لا يُرِيدُه، فهو خطأٌ، وهو على العاقِلةِ.
فإن قال قائلٌ (٣): فما بالُ (٣) الديةِ الواجبةِ في ذلك؟
قيل: أما في قتلِ المؤمنِ فمائةٌ من الإبلِ، إن كان من أهلِ الإبلِ، على (٤) عاقلةِ قاتلِه، لا خلافَ بينَ الجميعِ في ذلك، وإن كان في مَبْلَغِ [أسنانِها اختلافٌ بينَ](٥) أهلِ العلمِ. فمنهم مَن يقولُ: هي أرباعٌ؛ خمسٌ وعشرون منها حِقَّةً (٦)، وخمسٌ وعشرون منها (٣) جَذَعةً (٧)، وخمسٌ وعشرون بَناتِ (٨) مَخَاضٍ (٩)، وخمسٌ وعشرون بناتِ لبُونٍ (١٠).
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا ابن بَشَّارٍ، قال: ثنا عبدُ الرحمنِ، قال: ثنا سفيانُ، عن
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٧٢٠٨)، وابن أبي شيبة ٩/ ١٤٠ عن الثورى به، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ١٤١ عن جرير عن مغيرة به. (٢) في الأصل: "ترمى الشيء فتصيب". (٣) سقط من: ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س. (٤) سقط من: الأصل. (٥) في الأصل: "أسنانه اختلافًا من". (٦) الحق، والأنثى الحقة: البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة. اللسان (ح ق ق). (٧) الجذع، والأنثى الجذعة: البعير إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة. اللسان (ج ذ ع). (٨) في الأصل: "بنت". (٩) ابن المخاض، والأنثى بنت مخاض: ما دخل في السنة الثانية. اللسان (م خ ض). (١٠) ابن اللبون، والأنثى بنت اللبون: ما أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة. اللسان (ل ب ن).