يقولُ تعالى ذكرُه: مَن زنَى مِن الرجالِ، أو زنَتْ مِن النساءِ، وهو حُرٌّ بِكْرٌ (٣) غيرُ مُحْصَنٍ بزوجٍ، فاجلِدوه ضربًا مائةَ جلدةٍ؛ عقوبةً لِما صنَع، وأتَى مِن معصيةِ اللهِ، ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: لا تأخذْكُم (٤) بالزاني والزانيةِ، أيُّها المؤمنونَ، ﴿رَأْفَةٌ﴾. وهى رقةُ الرحمةِ، ﴿فِي دِينِ اللهِ﴾. يعني: في طاعةِ اللهِ فيما أَمَرَكُم بِهِ مِن إقامةِ الحدِّ عليهما، على ما ألزَمكُم (٥) به.
واختلَف أهلُ التأويلِ في المنهيِّ (٦) عنه المؤمنونَ مِن أخْذِ الرأفةِ (٧) بهما؛ فقال بعضُهم: هو تركُ (٨) إقامة حدِّ اللهِ عليهما، فأمَّا إذا أُقيم عليهما الحدُّ، فلم تأخذْهم (٩)
(١) سقط من: م. (٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٥/ ١٨ إلى المصنف وابن المنذر. (٣) بعده في ت ٢: "مميز". (٤) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "يأخذكم". (٥) في ت ١، ف: "أكرمكم". (٦) في ت ١، ت ٢: "النهى". (٧) في ت ٢: "الرحمة". (٨) سقط من: ت ٢. (٩) في ت ١: "تأخذكم"، وفى ت ٢: "يأخذهم".