وقال آخرون: كلُّ مالٍ زاد على أربعة آلاف درهمٍ فهو كَنْزٌ، أُدِّيتْ منه الزكاةُ أو لم تُؤدَّ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدثنا ابن وَكِيعٍ، قال: ثنا أبو بكر بنُ عَيَّاشٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن أبي الضُّحَى، عن جَعْدةَ بن هُبَيرةَ، عن عليٍّ، رحمةُ اللهِ عليه، قال: أربعةُ آلافِ درهمٍ فما دونَها نَفَقَةٌ، فما كان أكثرَ من ذلك فهو كَنْزٌ.
حدَّثنا ابن وَكِيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيانَ، عن أبي حَصِينٍ، عن أبي الضُّحَى، عن جَعْدةَ بن هُبَيرةَ، عن عليٍّ مثلَه.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، قال: أخبرنا الثوريُّ (١)، قال: أخبَرنى أبو حَصِينٍ، عن أبي الضُّحَى، عن جَعْدةَ بن هُبَيرةَ، عن عليٍّ،﵀ عليه في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ﴾. قال: أربعةُ آلافِ درهمٍ فما دونَها نفقةٌ، وما فوقها كَنْزٌ (٢).
وقال آخرون: الكَنْزُ كلُّ ما فَضَل من المال عن حاجةِ صاحبه إليه.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: ثنا عُبَيدُ (٣) اللهِ بنُ مُعاذٍ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا
(١) في م: "الشعبي". (٢) تفسير عبد الرزاق ١/ ٢٧٣، وهو في مصنفه (٧١٥٠)، ومن طريقه ابن أبي حاتم ٦/ ١٧٨٨، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٣٢ إلى أبى الشيخ. (٣) في ت ١، س، ف: "عبد"، وينظر تهذيب الكمال ١٩/ ١٥٨.