بالفضلِ - فلها نصفُ ما كان فرَض لها في عقدِ النكاحِ وله نصفُه.
وبما قلنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.
ذِكْرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا أحمدُ بنُ حازمٍ، قال: ثنا أبو نُعَيمٍ، قال: ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن سعيدِ [بن محمدِ](١) بن جُبَيرِ بن مُطْعِمٍ، عن جدِّه (٢) جُبيرٍ، أنه دخَل على سعدِ بن أبى وقاصٍ، فعرَض عليه ابنةً له فتَزوَّجها، فلمَّا خرج طَلَّقها، وبَعث إليها بالصَّداقِ. قال: قِيلَ له: فلِمَ تَزَوَّجتها؟ قال: عرَضها عليَّ، فَكَرِهْتُ رَدَّها. قِيلَ: فلِمَ تَبْعَثُ بالصَّداقِ؟ قال: فأين الفضْلُ (٣)؟
حدَّثنا أبو كُرَيبٍ، قال: ثنا ابن أبى زائدةَ، عن ورقاءَ، عن ابن أبي نجَيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. قال: إتمامُ الزوجِ الصداقَ، أو تركُ المرأةِ الشَّطْرَ (٤).
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: حدَّثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. قال: إتمامُ الصَّداقِ، أو تركُ المرأةِ شَطْرَه.
حدَّثني المُثنى، قال: ثنا أبو حُذيفةَ، قال: ثنا شِبلٌ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ مثلَه.
(١) سقط من النسخ، وينظر تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٧٣، ٥٧٤. (٢) في م: "أبيه"، وفى ت ١: "عن جده عن". (٣) تقدم تخريجه في ص ٣٢٥، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢٩٣ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤٤٦ (٢٣٦٦) من طريق ورقاء به.