أيدينا، فجعَله إلى رسول الله ﷺ، وقسَمه رسول الله ﷺ بين المسلمين عن بَوَاءٍ (١) - يقولُ: على السواءِ - فكان في ذلك تقوى الله، وطاعة رسوله ﷺ، وصلاح ذات البينِ (٢).
وقال آخرون: بل (٣) إنما نزلت هذه الآيةُ؛ لأن بعض أصحاب رسول الله ﷺ سأله من المغنم شيئًا قبلَ قِسْمَتِها، فلم يُعْطِه إيَّاه، إذ كان شركًا بين الجيشِ، فجعَل الله جميعَ ذلك لرسول الله ﷺ.
[ذكر من قال ذلك]
حدثني إسماعيل بن موسى السُّديُّ، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عاصم، عن مصعب بن سعد، عن سعد، قال: أتيت النبي ﷺ يومَ بدرٍ بسيفٍ، فقلت: يا رسولَ اللهِ، هذا السيفُ قد شفَى الله به من المشركين، فسألته إيَّاه، فقال:"ليسَ هذا لي ولا لك". قال: فلما ولَّيتُ، قلتُ: أخافُ أن يُعطيه من لم يُبل بلائي، فإذا رسول الله ﷺ خلْفِى. قال: فقلتُ: أخافُ أن يكونَ نزَل فيَّ شيءٌ. قال:"إن السيف قد صار لي". قال: فأعطانيه، ونزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ﴾.
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا أبو بكرٍ، قال: ثنا عاصم، عن مصعب بن سعد، عن سعد سعد بن مالكٍ، قال: لما كان يومُ بدرٍ جئتُ بسيفٍ. قال: فقلتُ: يا
(١) في م: "سواء". (٢) سيرة ابن هشام ١/ ٦٤٢، ٦٦٦، وأخرجه المصنف في تاريخه ٢/ ٤٥٨ بهذا الإسناد، وأخرجه أحمد ٥/ ٣٢٢، ٣٢٣ (الميمنية)، والحاكم ٢/ ١٣٦، والبيهقى ٦/ ٢٩٢، ٣١٥، ٩/ ٥٧ من طريق محمد بن إسحاق به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٣/ ١٥٩ إلى عبد بن حميد وأبى الشيخ وابن مردويه. وقد اختلف في إسناد هذا الأثر اختلافا كثيرا، ينظر التعليق على سنن سعيد بن منصور (٩٨٢ - تفسير). (٣) سقط من: م، ت ١، س، ف.