حُدِّثت عن عمارٍ، قال: ثنا ابن أبى جعفرٍ، عن أبيه، عن قتادةَ بنحوِه.
واخْتَلف أهلُ التأويلِ في الذي كان إسرائيلُ حرَّمه على نفسِه؛ فقال بعضُهم: كان الذي حرَّمه إسرائيلُ على نفسِه العُرُوقَ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا أبو بشرٍ، عن يوسفَ بن ماهَكَ، قال: جاء أعرابيٌّ إلى ابن عباسٍ، فقال: إنه جعَل امرأتَه عليه حرامًا. قال: ليست عليك بحرامٍ. قال: فقال الأعرابيُّ: ولمَ؟ واللهُ يقولُ في كتابِه: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾. قال: فضَحِك ابن عباسٍ وقال: وما يُدْريك ما كان إسرائيلُ حرَّم على نفسِه؟ قال: ثم أَقْبَل على القومِ يُحدِّثُهم، فقال: إسرائيلُ عَرَضتُ له الأَنْساءُ (٢) فَأَضْنَتْه، فجعَل للهِ عليه، إن شفاه اللهُ منها لا يَطْعَمُ عِرقًا. قال: فلذلك اليهودُ تَنْزِعُ العروقَ من اللحمِ (٣).
حدَّثنا ابن بشارٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن أبي بشرٍ، قال: سمِعتُ يوسفَ بنَ ما هَكَ، يُحدِّثُ أن أعرابيًّا أتَى ابنَ عباسٍ، فذكَر رجلًا حرَّم امرأتَه، فقال: إنها ليست بحرامٍ. فقال الأعرابيُّ: أرأيتَ قولَ اللهِ ﷿: ﴿كُلُّ
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/ ٧٠٦ (٣٨٢١) من طريق شيبان عن قتادة دون أوله. (٢) الأنساء: جمع نَسَا. وتقدم تعريف عرق النسا في ص ٥٧٨. (٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥٠٨ - تفسير) من طريق أبي بشر به نحوه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٥١ إلى عبد بن حميد.